منع "تهريب العقارات".. إجراءات سورية مشددة ضد البيع الصوري لرموز نظام الأسد

دمشق – "جسور نيوز"

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (18) لسنة 2026، والذي يضع ضوابط صارمة أمام المحاكم والقضاة الناظرين في دعاوى تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية، وذلك في خطوة تهدف إلى منع "رموز نظام بشار الأسد" والمشتركين معهم في الجرائم بحق الشعب السوري من تهريب أملاكهم العقارية.

رصد محاولات "تهريب الملكية" بأسماء أقارب

وأوضح التعميم الموقع من وزير العدل، الدكتور مظهر الويس، أن الوزارة لاحظت محاولات لتهريب العقارات العائدة لهؤلاء الأشخاص عبر تسجيلها بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري، من خلال استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق "الإقرار بالبيع". وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يمس بحقوق الدولة وحقوق الشعب السوري المتضرر، خاصة في الحصول على التعويض العادل.

إجراءات ميدانية إجبارية للقضاة

ولقطع الطريق على التلاعب، ألزم التعميم السادة القضاة بضرورة التقيد التام بالإجراءات التالية قبل البت في أي دعوى عقارية: "الكشف الحسي والخبرة الفنية: إجراء معاينة ميدانية للعقارات موضوع الدعوى في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك والتحقق من شاغلي العقار باستجواب المقيمين في العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم".

كما تتضمن الإجراءات "التحقق من ملكية العقار عبر شهادات الجيران الذين تختارهم المحكمة، والتأكد من عدم عائدية العقارات لأزلام النظام البائد أو وجود محاولات لتهريب ملكيتها".

رقابة قانونية وملاحقة للمشتركين

وشددت الوزارة على ضرورة موافاتها بأسماء أي مشتركين يثبت تورطهم في محاولات تهريب الملكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما كلفت إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة لمضمونه، وذلك حمايةً للمال العام وضماناً لعدم إفلات المتورطين من التزاماتهم القانونية والمادية.

Previous
Previous

منع "العملة القديمة" في حلب يثير المخاوف من نشوء "سوق سوداء"

Next
Next

لبنانيون لـ"جسور نيوز": متفائلون بالهدنة ونتمنى السلام الدائم